هل من حق المرأة أن تمنع زوجها من الزواج بأخرى

6-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أود طرح سؤال: لقد تقدم لخطبتي رجل متزوج له 5 بنات، ولما سمعت زوجته بأنه سيتزوج أجبرته على توقيع وثيقة بحضور محضر قضائي، وهو الآن يبحث عن حل لنقض هذا الحكم، أيستطيع أن يتزوج أم لا؟ أود رأيكم في أقرب الآجال.
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبين السائلة لنا مضمون الوثيقة التي أجبر الرجل على توقيعها، لكن إذا كان هذا الرجل قادرا على القيام بما يجب عليه من أمر النفقة على زوجتيه والعدل بينهما فله أن يتزوج بزوجة ثانية، وليس لزوجته الأولى الاعتراض على ذلك إلا إذا كانت قد اشترطت عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها ووافق على هذا الشرط فليس له حينئذ أن يتزوج عليها مع التمسك بعصمتها بغير رضاها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 59904.

فإذا كانت هذه المرأة تريد بهذا المحضر القضائي منعه من الزواج بغير وجه حق فلا يجوز لها ذلك، ومن حقه أن يتزوج عليها، وهذا من جهته هو، وأما من جهتك أنت: فإن خشيت أن يكون هذا الزواج سببا للمشاكل في المستقبل، أو أن يطلقك هذا الرجل بسبب ضغوط زوجته ونحو ذلك فالأولى أن تعرضي عن الزواج منه، وسلي المولى تبارك وتعالى أن يوفقك إلى الزواج من رجل صالح خير منه.

والله أعلم.

www.islamweb.net