مات عن أب وثلاث زوجات وبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وشقيقة

10-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء قسم الميراث بناء على الورثة التالي ذكرهم: أب، وثلاث زوجات،، وبنتان، وبنت ابن، وابن ابن ابن وشقيقة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولزوجاته الثلاث الثمن فرضا - بينهن بالسوية - لوجود الفرع الوارث قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

وللبنتين الثلثين ـ فرضا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.

وقد قال الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

قال ابن المنذر ـ رحمه الله: وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين. اهـ.

والباقي لبنت الابن وابن ابن الابن ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين, وابن الابن هذا يسميه الفقهاء بالقريب المبارك، لأنه لولا وجوده لسقطت بنت الابن من الميراث لاستغراق البنتين الثلثين, وهو يعصبها وإن كان أنزل منها درجة, قال في مطالب أولي النهى عن بنت الابن: ويعصبها أيضا ابن ابن أنزل منها إذا لم يكن لها شيء في الثلثين. اهـ.

ولا شيء للأخت الشقيقة، لأنها لا ترث مع وجود الأب ولا مع وجود فرع وارث ذكر, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للأب سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ وللزوجات الثلاث ثمنها ـ تسعة أسهم ـ لكل واحدة منهن ثلاثة  وللبنتين ثلثاها ـ ثمانية وأربعون سهما ـ لكل واحدة منهما أربعة وعشرون, ولبنت الابن سهم واحد, ولابن ابن الابن سهمان.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net