بيع بضاعة على غير الصفة المطلوبة من الغش

15-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا بائع أعمل بمصنع نصنع منتجات من مواسير بسماكات معينة 3 ملم، ولكن يقوم المسؤول بشراء مواسير ذات سماكات أقل 2.8 ملم وتصنيعها لنفس المنتجات، فهل أخبر الزبائن بهذا أم لا؟ مع العلم أنني أبيع بسعر السماكة القليلة 2.8.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع هذه المواسير على أنها بسمك معين، والواقع أنها أقل من ذلك، حتى وإن كان بسعرها الحقيقي، فإن هذا السمك من الأغراض التي تتعلق بها رغبة المشتري، والغش فيه يفوت عليه شيئاً من مصالحه المعتبرة، ولا يجوز للبائع أن يفوت على المشتري غرضاً صحيحاً من أغراض الشراء إلا مع البيان، فإن كتمه فقد غشه ووقع في التدليس المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وقال ـ أيضاً ـ صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.

وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن التدليس حرام بالنص في أحاديث كثيرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ـ وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من باع عيباً لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه ـ وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. انتهى.

وراجع لتمام الفائدة الفتوى رقم: 49366.

والله أعلم.

www.islamweb.net