نصيب الوارث يجب دفعه إليه ما لم يتنازل عنه

23-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
توفيت أم وتركت ذهباً، وابنا وثلاث بنات، وأما وزوجا، وكان الأبناء صغارا، ولما تزوجت البنات جهز اثنتين منهن بذهب أمهما، وجهز الثالثة بماله، ولما كبر الولد طالب بميراث أمه فهل على البنات رد الذهب؟ أم يجب على الوالد تعويضه؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذهب الذي تركته الأم يقسم على جميع ورثتها، وإذا كانوا محصورين فيمن ذكروا في السؤال، فإن للأم السدس، وللزوج الربع، والباقي للابن وأخواته يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالتالي فليس للزوج أن يتصرف في التركة ويجهز بها بنتيه بل يلزم دفع نصيب الأم من تركة أمها إليها ما لم تتنازل عنه، وكذلك الابن فيجب دفع نصيبه إليه. سواء أكان من عين الذهب أو من قيمته، وما دام الذهب قائماً فيجب تقسيمه على الورثة كل بحسب نصيبه، إلا أن يتنازل بعضهم لبعض، ويشترط في المتنازل عن حقه أن يكون بالغاً رشيداً. أو يبيعونه ويقتسمون قيمته إن لم تمكن قسمة عينه، وعلى البنتين اللتين لا يزال بيدهما أن تدفعاه إلى الورثة، ولا يجوز لهما التمسك به ما دامتا تعلمان أنه لجميع الورثة.

وإذا كان الذهب قد تلف أو استهلك فالأب ضامن لبقية الورثة حقهم فيه، كما بينا في الفتوى رقم:46692، والفتوى رقم: 65184.

والله أعلم.

www.islamweb.net