حكم من قال: علي الطلاق لأفعلن كذا ولم يفعل

24-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما الحكم إذا قال الزوج (أثناء مشاجرة مع أخته )علي الطلاق لأفعل كذا ولم يفعل هل تحسب طلقة أم عليه كفارة ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق المحلوف به يقع بحصول الحنث فيه عند الجمهور وهو القول الراجح، وبناء على ذلك فإن الزوج إذا حلف بالطلاق ليفعلن كذا وحدد باللفظ أو بالنية وقتا لذلك الفعل ولم يفعله حتى انقضى الوقت المحدد فقد حصل الحنث ووقع الطلاق، وإن لم يحدد وقتا لذلك الفعل فلا يقع الطلاق حتى يتعذر الإتيان بالفعل المعين بموت الحالف أو نحو ذلك مما قد يتعذر معه بر اليمين .

ووقوع الطلاق هنا عند حصول الحنث مذهب الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وراجع الفتوى رقم : 127146، والفتوى رقم : 112023.

وفي حال حصول الطلاق فله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.

والله تعالى أعلم

www.islamweb.net