متى ترث المطلقة زوجها ومتى لا ترثه

8-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
والدي توفي، وكان كثير السب والشتم والطلاق على والدتي، وبسبب ذلك كانت تقول عن نفسها إنها مطلقة، فلا تجلس معه، ولا تحكي معه، وهو كلما رآها كان يكثر السب والشتم والتطريد على بيت أهلها، وقبل الوفاة قال إنه سامحها. فهل ترث والدتي أم تكون بحكم المطلقة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدك، ثم ننبه على أنه لا يجوز للزوج شتم زوجته ولا سبها لما في ذلك من أذية المسلم بغير حق. فقد قال صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه . ولكن بما أن الفقيد قد أفضى إلى مصيره فينبغي الكف عما كان منه، كما ينبغي لزوجته مسامحته فيما كان لها عليه من الحقوق.

وفي خصوص موضوع السؤال فإنك لم تذكر لنا تفاصيل الطلاق الذي تلفظ به، وما إذا كان حصل ارتجاع ومتى كان كل ذلك. لكن نقول وبالله التوفيق : إذا كان والدك قد طلق أمك ثلاثا أو طلاقا بائنا مثل الخلع أو أقل من الثلاث وانقضت عدتها دون ارتجاع منه فلا إرث لها في تركته. وإن كان قد طلقها طلاقا رجعيا بأن كان واحدة أو اثنتين ومات قبل انقضاء عدتها فإنها ترثه. جاء في المغني لابن قدامة :

إذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها في عدتها، لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة، سواء كان في المرض أو الصحة. بغير خلاف نعلمه. وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه , ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد، وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا أو رجعيا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعا. انتهى .

واعلم أنه لا يكفي في هذه المسألة مجرد فتوى مبنية على سؤال غير مفصل، فلأجل ذلك ننصح برفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيلها .

والله أعلم.   

www.islamweb.net