أبوه يقبل الرشوة فهل ينتفع بما وهبه له

7-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أبي يعمل موظفا في الدولة وجمع ماله من الرشوة وأعطاني مبلغا من المال كي أبدأ به حياتي وأتزوج، فما حكم هذا المال؟ وهل آخذه وأتصرف فيه أم أدعه؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام لوالدك مصدر رزق غير الرشوة فيعتبر ماله مختلطاً، منه ما هو حرام ومنه ما هو حلال وقد تقدمت لنا فتوى في جواز معاملة مختلط المال، فراجعها في الفتوى رقم: 6880.

وبالتالي، فلا حرج عليك في قبول هبته إلا أن تعلم أن عين المال الذي أعطاك هو مال الرشوة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم، وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل.

ولو فرضنا أن المال الذي أعطاك والدك هو من مال الرشوة، فإن علمت صاحبه لزمك رده إليه وإن كان صاحبه مجهولاً تصدق به وصرف في مصالح المسلمين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين، وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.

وكذلك الحكم بالنسبة للتركة إذا كان الأب قد مات وترك مالاً منه ما هو حرام، وإن علم كون المال كله حراماً فقد بينا ما يلزم الورثة حينئذ في الفتويين التاليتين: 9616، 106658.

والله أعلم.

www.islamweb.net