التخلص من الفائدة الربوية بدفعها لقضاء دين الولد

9-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أخذ أخي قرضا من البنك ليقيم مشروعا لكنه لم ينجح في هذا المشروع وأفلس، فلم يستطع تسديد مبلغ القرض للبنك. لكن أمي تملك مبلغا من المال في البنك وترتبت على هذا المبلغ فوائد، لكنها دائما تتخلص من هذه الفوائد لأنها تعلم أنها حرام. سؤالي هو: هل يجوز أن تدفع أمي جزءا من القرض من الفوائد البنكية علما أن أخي غير متزوج ويعيش معنا في نفس البيت (يأكل معنا ...) وأبي ما زال حيا فهو الذي يدفع مصاريف البيت لكن أمي تساهم كذلك في مصروف البيت؟
جزاكم الله خيرا وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا إلى أنه لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية إذا أمكن وجود غيرها من المؤسسات الإسلامية التي تحفظ الأموال .

وكون صاحب الحساب ينوي التخلص من الفوائد لا يبيح له ذلك إيداع ماله بالبنك الربوي وهو يجد بديلا شرعيا عنه.

وأما سبيل التخلص من الفوائد المحرمة فهو أن يصرف في مصالح المسلمين وتدفع إلى الفقراء والمساكين، وليس لآخذها أن يصرف منها على نفسه أو عياله إلا إذا كانوا فقراء فيأخذون بقدر حاجتهم.

 قال النووي في المجموع: وله أي حائز المال الحرام أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضا فقير .

ويجوز أن يعطي منها القريب الفقير الذي لا تجب نفقته على المرء.

 قال في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا .

ويالتالي فإن كان الأخ المذكور فقيرا محتاجا فلا حرج أن تدفع الأم إليه بعض تلك الفوائد ليضعها في حاجته أو يسدد منها دينه.

لكن لا بد من التنبيه على لزوم المبادرة إلى التوبة النصوح من الربا بالإقلاع عنه والندم عليه والعزيمة ألا يعودوا إليه بالإقراض أو الإقتراض . لأن إيداع المال في البنك الربوي يعتبر إقراضا له لأن الوديعة قرض وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net