حيث وجب النكاح بالنذر فهل يجب على الفور

17-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب في 27 من العمر، أمتلك عملا وشقة تمليك، لي رغبة في الزواج، فرجوت الله إن حقق لي مطلبا دعوته به سأتزوج، واستجاب الله لدعائي. فهل وجب علي نذري؟ أو أستطيع تأجيله لفترة أخرى؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم نذر النكاح، وسبق بيان اختلافهم في الفتوى رقم:17721.

والذي يترجح -والعلم عند الله- أن صاحب الشهوة يجب عليه النكاح بالنذر، أما من لا شهوة له كالعنين ونحوه فلا يجب عليه.

 جاء في كشاف القناع: ويجب النكاح بالنذر من ذي الشهوة؛ لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وأما نحو العنين فيخير بينه وبين الكفارة كسائر المباحات إذا نذرها. انتهى.

وحيث وجب النكاح بالنذر فإنه يجب على الفور أي فور تحقق المطلوب؛ لأن هذا شأن الوفاء بالنذر المعلق. قال الدمياطي الشافعي في إعانة الطالبين: وإذا انعقد لزمه ما التزمه فورا في النذر المنجز، وعند وجود المعلق عليه في المعلق. انتهى. 

وقال الشيخ العثيمين أثناء حديثه عن النذر في الشرح الممتع: إذا كان مقروناً بشرط فهو على الفور، من حين يوجد الشرط يجب الوفاء به. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net