هل يجب على الزوج أن يلاعن زوجته إذا علم بزناها

22-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
دائما ما أجد على موقع اليوتيوب فيديوهات لرجم النساء لارتكابهن الزنا، ولم أجد قط أي فيديو لرجم رجل،
هل هذا لأن الإعلام الأوروبي يتعمد وهم الناس أن الإسلام دين يظلم المرأة؟ أم أن هذا راجع إلى أنه يصعب إثبات جريمة الزنا على الرجل؟
لأنه إذا رآه غير زوجته وجب عليه إحضار ثلاثة شهود آخرين لإثبات جريمة الزنا على هذا الرجل، وكذلك إذا رأته زوجته وجب عليها إحضار الشهود، وربما لا تقبل شهادتها في الحدود، لأن شهادة المرأة لا تقبل في الحدود، وبالتالي صعب جدا، ويكاد يكون مستحيلا إثبات الزنا على الرجل، وبالتالي إقامة الحد عليه.
أما بالنسبة للمرأة التي ارتكبت الزنا، فإذا رآها زوجها فله حق الملاعنة، وإن رفضت أن تحلف فقد أثبتت عليها جريمة الزنا، وبالتالي يمكن إقامة الحد عليها.
والسؤال هو: 1-هل يجب على الرجل الذي يرى زوجته تزني أن يلاعنها؟ أم له أن يستر عليها وله الثواب؟
2- هل إذا ثبت الزنا على امرأة عن طريق الملاعنة وجب على ولي الأمر إقامة الحد أيضا على الرجل الذي قام معها بالزنا؟ أم يقام الحد عليها هي وحدها؟ وماذا لو أنكر الرجل قيامه بالزنا مع تلك المرأة ؟ أيكفي اعترافها وشهادة زوجها أن هذا هو الرجل الذي ارتكبت معه الزنا؟ أم أن ولي الأمر ليس له أصلا أن يحقق في أمر الرجل الذي ارتكب معها الزنا، وعليه أن يقيم الحد على المرأة التي لاعنها زوجها فقط؟
أرجو التوضيح؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

  فإذا علم الرجل بزنا امرأته فلا يجب عليه أن يلاعنها، بل له أن يستر عليها ويبقيها في عصمته إن تابت إلى الله وأنابت، ويؤجر بإذن الله تعالى على ستره عليها. وهذا فيما إذا لم يتبين حملها من هذا الزنا، فإذا تبين حملها من هذا الزنا فالواجب عليه حينئذ أن يبادر إلى ملاعنتها حتى ينفي نسب هذا الحمل عنه، فلا يلحق بنسبه ما ليس منه، كما بينا بالفتوى رقم:  40956.

وإذا لا عنت المرأة زوجها سقط عنها الحد لقول الله تعالى: ويدرؤعَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ {النور: 9،8}

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 140019.

ولا يقام الحد على الرجل الذي زنا بهذه المرأة إلا إذا ثبت ذلك عليه بإقراره أو بشهادة أربعة عليه بذلك على الوجه الشرعي. ولا يقام الحد بمجرد اعترافها هي أو بكلام زوجها، بل يقام حد القذف على من لم يأت ببينة منهما. ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 57860 ،63475.

وأما وجود أفلام على الانترنت لرجم بعض النساء، وعدم وجود مثلها لرجم الرجال، فقد يكون الأمر على ما قلت من أن من ينشرها له في ذلك غرض.

 ثم إن من المعلوم أن الإسلام قد شدد في شروط إثبات جريمة الزنا في حق الرجال أو النساء، حرصا على صيانة المجتمع المسلم، فنادرا ما يحصل الرجم، ومثل هذه الأفلام التي تعرض قد يكون كثير منها مما لا يوثق به، وخاصة بعد ما عرف من تفنن الناس في الحيلة والخداع بسبب التقدم التقني في التصوير وما يتعلق به.

والله أعلم.

www.islamweb.net