مات عن أم وزوجة وخمسة أبناء وأربع بنات وثلاثة أشقاء وشقيقة

2-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5 (أخ شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وكذا لوجود جمع من الإخوة قال تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} . ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن الذكر.  فتقسم التركة على ثلاثمائة وستة وثلاثين سهما. للأم سدسها: ستة وخمسون سهما. وللزوجة ثمنها: اثنان وأربعون سهما. ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، ولكل بنت سبعة عشر سهما .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرددد فتوى ى ى ى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم.

www.islamweb.net