وجوب طاعة المرأة لزوجها ما دام لا يقصر في نفقتها

4-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
رجل متزوج باثنتين والثانية ارتكبت أشياء محرمة ثم طلقها وتعهد بعدم إرجاعها ولها أربعة أطفال، حيث تعهدت الزوجة الأولى أن تتبناهم بسبب الفواحش التي ارتكبتها الزوجة الثانية، حيث إنها عملت سمعة سيئة لجميع الأسرة، والآن لها ثلاثة أشهر وهي مطلقة فقام الزوج بإرجاعها حيث استنكر جميع الأسرة ما قام به فشكوا ـ وهو أكيد ـ أن الرجل مسحور من هذه المرأة، والآن أخوه بنى له ولها منزلا بعيداً عنهم والزوجة الأولى لا تريد أن يرجع إليها، ولها 6 أولاد وبنات وتعهدت أنها ستكفلهم جميعاً، لكن يطلقها ولم يرض طلاقها، والآن هو يأتي إليها وهي لا تريد أن يأتي إليها ويتهمها أنها عاصية، فهل عليها إثم إن لم تطعه؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوجة معاشرة زوجها بالمعروف وطاعته فيما تجب فيه الطاعة، ما دام ينفق عليها بالمعروف  فإذا امتنعت من طاعته فيما يجب عليه ـ ولا سيما في حق الفراش ـ فهي آثمة وناشز تسقط نفقتها بذلك، ومجرد إرجاع الزوج لزوجته التي سبق له طلاقها ليس مسوغا للزوجة الثانية أن تطلب الطلاق، وليس بالضرورة أن يكون ارتجاعه لها بسبب السحر، بل ربما كان ارتجاعه لها صوابا إذا كانت قد تابت وظهرت عليها علامات الاستقامة، وانظري الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112

ورقم: 116133.

والله أعلم.

www.islamweb.net