حكم صلاة من لديه كيس في بطنه لتجميع البراز

20-4-2002 | إسلام ويب

السؤال:
لدي كيس في البطن بدل المستقيم أسأل حضرتكم هل تجوز الصلاة به وهو ممتلىء وماذا حول الوضوء لأن لدي هواء لا إرادي جزاكم الله خيراً

الإجابــة: الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .... أما بعد:

فمذهب جمهور العلماء هو عدم صحة صلاة حامل النجاسة إذا خرجت من معدته ، وهذه الحالة منها ، قال ابن قدامه في المغني : " ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة لم تصح صلاته . وقال بعض أصحاب الشافعي : لا تفسد صلاته، لأن النجاسة لا تخرج منها ، فهي كالحيوان ، وليس بصحيح ، لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها ، فأشبه ما لو حملها في كمه " .
والقول المنقول عن بعض الشافعية وهو مقابل الصحيح عندهم - يعني أنه قول ضعيف - ، والراجح هو رأي الجمهور ، كما ذكره ابن قدامه فيما نقلنا عنه .
فيجب عليك عند إرادة الصلاة أن تفرغ هذا الكيس وتطهره من النجاسة ، فإن كان شاقاً عليك نزعه فالضرورة تبيح المحظور ، ويجوز لك أن تصلي على حالتك ، لأنك من أهل الأعذار ، والله تعالى يقول : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )[ سورة البقرة : 286 ] ، ويقول : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [سورة التغابن:16]
أما عن الهواء الذي يخرج منك دون إرادتك فإن كان بصفة مستمرة فأنت فيه معذور أيضاً ، ويحزئك أن تتوضأ لكل صلاة حين دخول وقتها ، ولا يضرك ما يخرج منك من ريح بعد ذلك ، أما إذا لم يكن خروج الريح مستمراً فإنه يعتبر ناقضاً ولو كان غير إرادي ، وفي هذه الحال عليك أن تتحين الوقت الذي لا يخرج الريح فيه فتتوضأ وتصلي.
والله أعلم .

www.islamweb.net