حكم أخذ رسوم على السحب من البطاقة الائتمانية

10-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي الله يحفظكم: أنا استخدمت بطاقة ائتمانية فضية تخص بنك الراجحي بها 2500 ريال؛ 1250 سحب نقدي،و 1250 سحب عن طريق الشبكة، طبعا يسحبون رسوما سنوية 200 ريال، ويقول البنك إنها معتمدة من هيئة شرعية. هل يجوز أن أتعامل بها؟ وهل يجوز أن أسحب عن طريق الشبكة لأنهم يأخذون رسوما مع كل سحبة عن طريق الشبكة؟ وهل إذا سحبوا من عندهم المبلغ عن طريق الشبكة هل يجوز بدون ما يسحبون مني؟ بمعنى نفس المبلغ الذي أشتري به يسحبونه عندي يكون حلالا أو لا؟ أفتوني الله يجزكم خيرا. وما هو الحل في البطاقات الائتمانية لأن تكون حلالا وخالية من الربا؟ وما هي طرقها والتعامل معها لأن تكون حلالا وخالية من الربا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية فقد بيناه مفصلا في الفتوى: 6309.

وأما ما سألت عنه حول أخذ البنك لنسبة مقابل السحب النقدي من البطاقة ؛ فإن كان يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته فلا حرج فيه، والمختص بمعرفة ذلك هو الهيئة الشرعية للبنك، ويسع المرء تقليدها إن أفتته بجواز ذلك إن كانت هيئة شرعية موثوقا بها في العلم والورع. وانظر الفتوى رقم: 127942.

والله أعلم.

www.islamweb.net