حلف بطلاق امرأته وهو يظن أنه صادق فتبين خلافه

17-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أملك محل كمبيوتر وأعمل في صيانة الشاشات وجاءني أحد الزبائن وترك لي شاشة وبعد فترة طالبني بها وكنت أتذكر أنه أخذها وحدثت مشادة بيني وبينه وكان معه اثنان آخران ووجدتهم يهددونني واقترح واحد منهم أن أحلف واقترح صاحب الشاشة أن أحلف بالطلاق ولم أكن أنوي أن أحلف، لأنني لا أحب أن أحلف بهذا اليمين وحلف هو ووجدت نفسي إما أن أدخل في مشكلة، أو أحلف اليمين، واقترح ثالث أن أتقاسم معه ثمن الشاشة فأحسست أنهم يلعبون علي لإرغامي على دفع مال ليس لهم منه شيء، أو ينصبوا علي وكان في يقيني أنه أخذ الشاشة فحلفت أن زوجتي تكون طالقا مني، لأتخلص من هذه المشكلة، ولأنهم بدأوا يتساءلون لم لا تحلف إذا فأنت أخذت الشاشة، ولكن بعد ذهابهم بحثت في محلي فوجدت شاشته وطلبته لكي يأخذها ولا أعرف هل وقع الطلاق؟ وما حكمكم في ذلك؟ وكيف أكفر عنه، أو كيف يكون الحل في هذا؟ أو أنه لم يقع شيء، أرجوكم أفيدوني فإنني لم أنم منذ أمس بسبب هذه المشكلة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور العلماء ـ وهو المفتى به عندنا ـ على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه  خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

لكن ما دمت قد حلفت ظانا صدق ما حلفت عليه ثم بان الأمر بخلاف ذلك، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه  والراجح عندنا عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 55043.

والله أعلم.

www.islamweb.net