مات عن أختين وأولاد أخت لأب وأولاد عم لأم

25-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أختان لأم.
للميت أبناء وبنات أخت غير شقيقة من الأب متوفاة، وله أبناء وبنات عم متوفى غير شقيق من الأم ـ أي أخ لوالده من الأم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأبناء وبنات الأخت ـ سواء كانت شقيقة، أو غير شقيقة ـ ليسوا من الورثة, وكذا أبناء وبنات العم من الأم ليسوا من الورثة, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أختيه من الأم، فإن لهما الثلث ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الأكثر من واحد من ولد الأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12}.

والباقي يرد للأختين أيضا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ترك مالا فهو لورثته. رواه مسلم. فتقسم التركة على سهمين, لكل واحدة من الأختين سهم واحد فرضا وردا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاًـ  قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net