هل يشرع دفع الزكاة بتحويلها لحساب في بنك ربوي

21-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن يتم تحويل مبلغ من راتبي عن طريق البنك للجنة الزكاة؟ فلجنة الزكاة عندنا قامت بوضع رقم حساب لها في البنك ووزعت استمارة لتحويل الزكاة والصدقات يوميا، أو أسبوعيا، أو شهريا، والبنك المفتوح فيه الحساب بنك ربوي، فما رأي الشرع في مثل هذه الحوالات إن كانت من باب الصدقات؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي ـ لا حساب توفير ولا جار ـ إلا عند الضرورة الملجئة، كما بيناه في الفتويين رقم: 17260 ورقم: 148699

وأما خصوص دفع الزكاة عن طريق بنك، أو أية مؤسسة أخرى فإنها تتأدى به وبالتالي، فإذا تجنب المرء فتح الحساب في بنك ربوي، أو ألجأت إليه ضرورة فلا حرج في دفعها بالطريقة المشار إليها إذا لم يترتب على ذلك تأخيرها عن وقتها، فإذا وجبت الزكاة في مالك وكان المبلغ المحول لا يقل عن الزكاة الواجبة عليك فلا نرى مانعا من تحويل المبلغ إلى لجنة الزكاة عن طريق المصرف، وكذا إذا كنت تحول المبلغ بنية الزكاة قبل حلول وقتها، وهذا يكون من باب تعجيل الزكاة وهو جائز، وانظر الفتوى رقم: 149683عن حكم دفع الزكاة مقدما على هيئة أقساط شهرية.

وأما إذا وجبت الزكاة في المال وكان المبلغ المحول يقل عن الزكاة الواجبة وتنوي أن تخرج الباقي في شهر أو شهور قادمة فهذا لا يجوز، لما فيه من تأخير إخراج الزكاة, وانظر الفتوى رقم: 20324عن دفع الزكاة على أقساط شهرية من الراتب.

والله أعلم.    

www.islamweb.net