فدية الصيام هل تسقط بالعجز عنها

21-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة لا تقدر على الصيام بسبب السكري وزوجها لا يدفع كفارة، فهل عليها إثم؟ وماذا تفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 9854، أن المصابين بأمراض السكر فئات منهم من يستطيع الصيام ولا يؤثر على صحته، فهذا لا يجوز له الفطر، ومنهم من يؤثر الصيام على صحته، لكن يمكنه القضاءعند تحسن حالته، فهذا له الفطر، فإن تعافى قضى ولا كفارة عليه ما دام يأمل القدرة على الصيام، ومنهم من تكون حالته مزمنة ويؤثر الصيام على صحته، فهذا حكمه الفطر وتلزمه الفدية، وهي إطعام مد عن كل يوم من رمضان، فإن عجز فلا شيء عليه، فلينظر السائل من أي فئة من هذه الفئات تصنف حالة المرأة المذكورة، فإن كانت من الصنف الأخير وكانت عاجزة عن أداء الفدية لفقر سقطت عنها، ولا إثم عليها في العجز، لأنه خارج عن إرادتها والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يجب على زوجها دفع الكفارة عنها، لكن لو تبرع بالإطعام عنها صح ذلك، لأن الإطعام من العبادات المالية التي تقبل النيابة عن المكلف، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 78188، 124644، 40424.

والله أعلم



www.islamweb.net