كيفية رد الحق لصاحبه إن لم يستطع رده بطريق مباشر

22-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أعمال بمحل كشريك عمل (أعمل بنسبة من الربح على كل قطعة) وبسبب طبيعة العمل وبعض الإهمال والسرعة يحدث أن يبقى عندي أموال للمحل تختلط مع أموالي الشخصية أو أن أستعير شيئا من المحل (وأنا مفوض بذلك) ولا أرده إلى المحل بسبب عدم لزومه أو نسيانه، وقد تركت العمل بهذا المحل منذ فترة طويلةوقد منّ الله علينا أن ذكرني بهذه الأمور وذهبت أحاول جمعها وإحصاءها (طبعاً هي مبالغ صغيرة) ولكن هي حق لصاحب العمل، مع العلم أنني لا أستطيع أن أردها مباشرة لصاحب المحل مباشرة، وصرت أتبرع وأتصدق بقيمة هذه الأغراض على دفعات. هل هذا صحيح؟ وما حكم الشرع في هذه المسألة، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك.وشكراً لكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تستطيع إيصال حق صاحب المحل إليه ولو بطرق غير مباشرة فليس لك أن تتصدق بها عنه، إذ لا يلجأ إلى ذلك إلا عند الجهل بصاحب الحق أو الإياس من الوصول إليه. وبالتالي فإما أن تتحلل من صاحبك عما بيدك من أغراضه وماله أو تردها إليه إن لم يبرئك منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.

ومن طرق إيصال ذلك الحق إلى صاحبه إن لم تستطع إخباره أن تضعه في حسابه أو في محله دون علمه على وجه يفهم منه أن هذا حق له ولو لم يعلم الذي وضعه.

والله أعلم.

www.islamweb.net