مات عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات

28-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1
- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي : لدى المتوفى ولد توفي بعد وفاته.
- إضافات أخرى : لدى المتوفى بنتان لم يبلغا بعد، والوصي عليهما الابن الاوسط؛ لأن الكبير متوفى، ويعيشون في بيت الوالد المتوفى، لكن الوصي يقول إن على جميع من يعيش في البيت دفع إيجار هذا البيت للإخوة الذين لا يعيشون في البيت. علما أن البيت ملك المتوفى. فهل هذا صحيح؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالابن المتوفى بعد أبيه له نصيب من تركة أبيه بما في ذلك البيت، وينتقل نصيبه إلى ورثته من بعده، وكون بعض الورثة يسكنون البيت لا يسقط حق باقي الورثة ولا ورثة الابن فيه، ويمكن لورثة الأب أن يصطلحوا مع ورثة الابن إما بإسكانهم معهم في البيت أو على أن يدفعوا لهم ما يقابل نصيبهم من أجرة المثل، وإن لم يرضوا وطالبوا بالقسمة فها هنا حالتان الأولى: أن يمكن قسمة البيت بينكم من غير ضرر - والمقصود بالضرر نقص القيمة بالقسمة- فهنا يجب قسمة البيت. والحالة الثانية: أن لا يمكن القسمة إلا بالضرر، فهنا يباع البيت ويعطى كل وارث من ثمن البيت بقدر ميراثه، ويأخذ ورثة الابن نصيب أبيهم. وانظر الفتوى رقم: 104153، حول كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها.

وأما كيفية قسمة التركة فمن توفي عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن فرضا لقول الله تعالى { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12. والباقي للأبناء – بمن فيهم الابن المتوفى بعد أبيه – والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11. فإن كان الابن المتوفى أحد الأربعة المذكورين في بيانات السؤال قسمت التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها: ثلاثة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم. وأسهم الابن المتوفى يأخذها ورثته.

وإن كان الابن المتوفى بعد أبيه زائدا على الأربعة المذكورين في السؤال قسمت التركة على مائة وعشرين سهما. للزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم.

www.islamweb.net