هل يشرع للمرأة أن تتصدق بصدقة جارية لرجل متوفى أجنبي عنها

2-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي عن الصدقة عن الميت: أريد التصدق عن رجل لا أعرفه قبل سنتين حكم عليه بالإعدام، ورأيته بالتلفاز وأنا إلى الآن أكثًر الدعاء له في السجود أكثر من دعائي لنفسي وأهلي، فهل هذا جائز؟ وأريد أن أتصدق عنه بصدقة جارية وبجانبنا مسجد يبنى ويريدون دعما ماديا وأريد أن أتصدق من مالي لبناء المسجد باسم هذا الرجل، فهل يجوز لي أن أتصدق عنه لبناء المسجد؟ علما بأنني لم أتصدق عن نفسي، وإن كان يجوز ذلك فماهي الصدقات الجارية للميت؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أوضحنا في فتاوى سابقة جواز التصدق عن الشخص الأجنبي، لكن بشرط أن يكون مسلما، فراجع الفتوى رقم: 145553والفتاوى المحال عليها فيها.

وعليه, فلا حرج على السائلة في أن تتصدق بنية إهداء الثواب للشخص المذكور إن كان مسلما سواء كانت صدقة جارية، أو غير جارية ولو لم تتصدق عن نفسها، ولتنظر الفتوى رقم: 56783

وبناء المساجد من الصدقات الجارية، ولبيان أمثلة أخرى من الصدقات الجارية يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8042

والأولى في هذه الحالة كما قال بعض أهل العلم أن تسأل الأجر من الله تعالى فتقول عند إخراج الصدقة اللهم أثبني على هذا العمل واجعله ثوابا لذلك الشخص, لأنه اختلف في إهداء القربة للميت هل ينال المهدي ثوابها أم تكون خالصة للمهدى له؟ وقال بعض العلماء: يثاب كل من المهدي والمهدى له, وفضل الله واسع، ولتنظر الفتوى رقم: 33440

ونصيحتنا للسائلة أن تعمل لنفسها، فإنها بحاجة إلى العمل الصالح، وحاجتها ليست بدون حاجة هذا الشخص الذي تريد أن تهدي له أعمالها.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net