حكم من قال: علي الطلاق إذا فعلت كذا، مرات كثيرة

19-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
قول: علي الطلاق إذا فعلت كذا، وهي كثيرة وأنا لا أدري ماذا أقصد وأريد المخرج من هذا، وأنا تبت من هذا القول. أفيدوني؟

الإجابــة:

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

 فننبهك أولا على أن الحلف بالطلاق فيه مخالفة للشرع لأنه حلف بغير الله تعالى. فقد جاء في الحديث الشريف: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.

هذا إضافة إلى أنه من أيمان الفساق المنهي عنها، ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل، وراجع الفتوى رقم:  58585 

وقولك: [ علي الطلاق إذا فعلت كذا ] صيغة طلاق معلق ولا يلزم فيها شيء إذا لم يحصل المعلق عليه، أما إن حصل المعلق عليه على الوجه الذي قصدتَّ فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح سواء نويت الطلاق أو نويت التهديد، وراجع الفتوى رقم: 19162

وعليه؛ فإن كنت قد حنثت في الطلاق المعلق ثلاث مرات فأكثر في حال قيام الزوجية بينك وبين زوجتك، أو حال كونها في عدة من طلاقك، فقد حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

وإن كان الحنث الواقع أقل من ثلاث، أو كان ما زاد على الأول أو الثاني منه قد وقع في حال بينونة الزوجة منك، فلك مراجعتها قبل تمام عدتها.
وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كنت لا تدري هل نويت الطلاق أم لا ؟ فلا يقع الطلاق بل تلزمك كفارة يمين عن كل يمين حنث فيها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58004

وقد علمتَ ما في المسألة من غموض وكثرة احتمالات فننصحك بمراجعة محكمة شرعية أو مشافهة أهل العلم لحكاية تفاصيل ما صدر منك.

والله تعالى أعلم
 

www.islamweb.net