حكم طلب الطلاق من الزوج التارك للصلاة

10-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أولا: نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، وأن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتكم.
هناك امرأة عندها مشكلة كبيرة مع زوجها، وذلك أنه يبتعد عن الإسلام، وترك الصلاة، و يقضي وقته في المقهى دائما. عنده أيضا إشكالات مالية، ولهذا يريد أن يأخذ قرضا بالربا.
لكن السؤال هو: هل يحرم عليها أن تعيش معه لأنه ترك الصلاة؟ هل هي مطلقة منه شرعا أو يجب عليها أن تطلب منه الطلاق أو الخلع؟ تحاول كل ما تستطيع ليرجع ولكن بلا فائدة؟
هذا مهم جدا ونرجو أن تبينوا لنا الصواب. و سامحوني لأني ما زلت أتعلم اللغة وعندي بعض الإشكال في التعبير. و جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

 فتارك الصلاة إن كان قد تركها جحودا لفرضيتها فهو كافر بإجماع المسلمين، وفي هذه الحالة لا يجوز لزوجته البقاء معه لردته، فإن رجع إلى الإسلام وهي في عدتها منه عادت إليه بالنكاح الأول كما بينا بالفتوى رقم: 25611

وإن تركها تهاونا فقد اختلف الفقهاء في حكمه، فجمهورهم على أنه لا يخرج بذلك عن ملة الإسلام، وعلى قولهم لا حرج في بقاء زوجته معه، ولا تعتبر مطلقة بمجرد كونه تاركا للصلاة أو مرتكبا لمعصية أخرى غير مكفرة. وننصحها بأن تكثر من دعاء الله له بالهداية، وتعمل على مناصحته بأسلوب طيب، ويمكنها أن تستعين عليه أيضا ببعض العلماء والفضلاء فلعله يتوب. فإن تاب فالحمد لله، وإن استمر على ضلاله فالأولى أن تطلب منه الطلاق أو الخلع، ولا يجب عليها أن تفارق زوجها ما دام مسلما، ولكن الأفضل لها ذلك كما ذكرنا.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net