من أحكام الطلاق

13-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
طلقني زوجي الطلقة الثالثة بعد الجماع وهو نائم وغاضب، بعد سقوط طلقة من الطلقات المسبقة دون إصدار صك بجميع الطلقات. فما الحكم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكل طلاق أوقعه الزوج بلفظ صريح، أو بكناية تصحبها نية إيقاعه، وكان الزوج في وعيه ولم يكن مكرها عليه، وكانت الزوجة في عصمته، أو في عدة من طلاقه الرجعي فإنه يقع. وإن اختل أحد هذه الأوصاف لم يقع.

 وبالتالي فإن كان زوجك طلقك ثلاث مرات، وأنت في عصمته، وهو يعي ما يقول، فقد حصلت البينونة الكبرى، ولا تحلين له حتي تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقك بعد الدخول.

وإن كانت إحدى الطلقات بعد تمام العدة من غير ارتجاع فهي غير نافذة لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا. والعدة تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع الحمل إن كنت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719

وحصول الطلقة الثالثة بعد جماع لا يمنع وقوعها عند الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه بعدم وقوع الطلاق في طهر حصل فيه جماع لكونه طلاقا بدعيا محرما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110547

وإن كانت الطلقة الثالثة قد تلفظ بها زوجك أثناء غلبة النوم أو الغضب الشديد بحيث لم يكن يعي ما يقول ـ وهذه حالة نادرة ـ فهي غير نافذة لارتفاع التكليف حينئذ، وراجعي الفتوى رقم: 151389

ولم يتضح لنا المقصود بقولك: [بعد سقوط طلقة من الطلقات المسبقة ] فلم تذكري سبب إلغاء هذه الطلقة لكننا نؤكد على أن الطلاق يقع نافذا بمجرد تلفظ الزوج بما يدل عليه من لفظ صريح أو كناية، ولو لم يوثق عند موثق، ولا يمكن إلغاؤه بعد حصوله.

 وننبه أخيرا إلى أن العبرة في الطلاق الشرعي، بصدوره من الزوج، لا بتوثيقه من المحكمة، فالطلاق واقع بدون هذه الوثيقة، وتبدأ عدة المرأة من تاريخ صدور الطلاق من الزوج، لا من تاريخ توثيقه، وراجعي الفتوى رقم: 102146

وننصحك برفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيل المسألة، أو مشافهة بعض أهل العلم الثقات لحكاية تفاصيل ما صدر من زوجك.

 والله أعلم.

www.islamweb.net