النذر المباح...تعريفه..حكم لزومه وكفارته

5-5-2002 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيرا وثبت على الخير خطاكم..سؤالي بعد السلام..كانت زوجتي متعلقه بمدرسة لها وهي في الصف الثاني متوسط (عمرها حينذاك 14 عاما تقريبا)، فنذرت أنها إذا تزوجت وأنجبت فتاة ستسميها باسمها. والآن أنا لا أرغب بهذا الاسم وهي ليست متحمسة له كذلك.هل يجب الالتزام بذلك وهل على زوجتي إذا ما لم نسم بهذا الاسم أي شيء؟؟؟حفظكم الله ورعاكم

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنذر هو : - إلزام المسلم نفسه فعل ما لم يكن ملزماً به شرعاً، وهو عدة أقسام منها :
نذر المباح : كلبس الثوب أو ركوب الدابة أو تسمية المولود باسم معين، ولزوم مثل هذا النذر مختلف فيه بين العلماء، والراجح - والله أعلم - أن الناذر مخير فيه بين الفعل والترك؛ ولكن الأفضل أن يكفر إذا ترك كفارة يمين خروجاً من الخلاف، وكفارة اليمين هي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وراجع الجواب رقم:
3630 والجواب رقم: 1125
والله أعلم.

www.islamweb.net