تقدم العقيقة على النذر غير المحدد بزمن معين

26-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أحبتي في الله أرجو أن تجيبوني على هذا السؤال في أقل من يومين للضرورة وأكون شاكرا لكم، وسؤالي: لي صديق رزقه الله بالمولود الأول له قبل خمسة أيام وتحدثت معه عن العقيقة ونوى أن يعق لكنه البارحة سألني أنه قد نذر سابقا عن موضوع آخر أن يذبح شاتين إن تحقق ذلك الأمر وقد تحقق منذ زمن طويل ولم يكن مقتدرا وقتها، وحاليا نوعا ما بإمكانه أن يذبح إما للنذر وإما للعقيقة وليس لكليهما لعدم القدرة طبعا وأنا أعلم أنه لا يجوز الجمع بين العقيقة والنذر، لأن كلا منهما عبادة لذاتها وعلى أمرين مختلفين، ولكن بأي منهما يبدأ؟ وهل يجوز له تأخير النذر طالما من البداية قد أخره ولم يعلقه بزمن معين ويقوم بذبح للعقيقة ومن ثم عندما يكون مقتدرا يفي بالنذر؟ أم الأولى أن يفي بنذره، لأنه واجب والعقيقة سنة مؤكدة وهنا يفوته وقت العقيقة وثوابها؟ أرجوكم أن تجيبوني سريعا وذلك لأنه بقي يومان على اليوم السابع للولادة وهو وقت العقيقة الصحيح وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر يجب الوفاء به على النحو الذي نذره صاحبه، وقد اختلف العلماء في وجوب المبادرة بالوفاء به فذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوفاء يجب على التراخي، وانظر الفتوى رقم: 143635.

ولذلك، فإذا لم يكن صديقك قد عين لنذره وقتا محددا فله ـ والله أعلم ـ أن يقدم سنة العقيقة في وقتها المحدد لها في السنة وهو سابع الولادة، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الوفاء بالنذر لا يجب على الفور إلا إذا حدد بزمن معين ـ كما أشرنا ـ فيمكن له الوفاء بنذره بعد ذلك على التراخي، لأن وقته موسع، ولأن سنة العقيقة أن تكون في اليوم السابع، ولأنها مشروعة بالأصالة وحق للولد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. الحديث رواه أحمد وغيره وصححه الألباني.

وحقوق العباد ـ كما قال أهل العلم ـ مبنية على المشاحة وحق الله مبني على المسامحة.

وقد ذكر شراح المختصر عند قوله: وتطوع قبل نذر ـ عاطفا على قوله: وكره البيض كستة من شوال ـ أن صوم يوم عاشوراء تطوعا لمن عليه قضاء أحسن، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر قبل الصبح بعد طلوع الشمس ـ والحديث أصله في الموطإ وقضاء رمضان واجب موسع، وصوم عاشوراء وقته محدد.

وننبه إلى أنه يمكن أن يشترك النذر والعقيقة في البدنة أو البقرة الواحدة المجزئة في الأضحية بحيث يكون سبعها مقابل شاة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 130907وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net