أقوال الفقهاء في مفارقة المأموم لإمامه

6-5-2002 | إسلام ويب

السؤال:
دخلت المسجد أثناء صلاة العشاء ولم أكن صليت المغرب فصليت مع الإمام بنية المغرب وسلمت بعد ثلاث ركعات وفارقت الإمام، وبعد أن سلمت نويت صلاة العشاء مع الإمام قبل أن يسلم فما حكم صلاتي وما هو الأفضل فعله في مثل هذه الحالة؟ وشكرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما فعلته صحيح وكان الأفضل أن تنتظر حتى يجلس الإمام في التشهد ثم يسلم فتسلم معه، قال الإمام النووي في المجموع:
4/106: (وإن تمت صلاة المأموم أولاً لم تجز له متابعة الإمام في الزيادة، بل إن شاء فارقه عند تمامها وتشهد وسلم، وتصح صلاته بلا خلاف، لأنه فارقه بعذر يتعلق بالصلاة، وإن شاء انتظره في التشهد وطول الدعاء حتى يلحقه الإمام ثم يسلم عقبه) . اهـ .
وقال في 4/145: ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم، فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام، ويسلم معه وهذا الأفضل، وإن شاء نوى مفارقته وسلم، ولا تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف لتعذر المتابعة وكذا فيما أشبهها من الصور، ولا فرق في جميع ذلك بين أن ينوي المفارقة في صلاة فرض أو نفل، ومذهب مالك و أبي حنيفة بطلان صلاة المفارق، وعن أحمد روايتان كالقولين.اهـ
وانظر الفتاويين التاليتين:
7065 376 .
تنبيه: إذا قال النووي في المجموع :"بلا خلاف" فقد يكون مراده نفي الخلاف داخل المذهب الشافعي، لا نفي الخلاف مطلقاً فتنبه !!
والله أعلم.

www.islamweb.net