متى يلزم الزوج بدفع مؤخر الصداق ومتى لا يلزمه

17-8-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أردت الزواج من بنت عمي، واتفقنا على كل شيء إلا المهر، فرفض عمي أن يحدد مبلغا معينا كمهر لابنته، فأعطيته مبلغا معينا ليس بالقليل ولا الكثير، وعند العقد سأل المأذون عن المهر لكي يكتبه في العقد، فوالدي قال له اكتب 2000 مؤجلأً، فهل يعتبر هذا المبلغ مؤخر صداق أو دين يجب علي دفعه بالرغم من أنني أعطيت عمي مبلغا كمهر لابنته؟ أرجو التوضيح، وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدم تحديد عمك مهرا معينا لا يفسد النكاح كما أن المهر لا حد لأقله على القول الراجح عندنا، كما سبق في الفتوى رقم: 53611

وبالتالي فالنكاح صحيح وما دفعته لعمك مجزئ في مهر ابنته إن كان قد رضي به مهرا، وبخصوص ما كتبه المأذون بأمر من والدك، فإن كان العرف عندكم أنه لا بد من مهر مؤخر ورضيت بما قاله والدك فهذا يعتبر مهرا مؤخرا في ذمتك، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما قال الحموي في غمز عيون البصائر.

وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 97625.

وإن لم يجر عرف بوجود مهر مؤخر، ولم ترض بما صدر من والدك فلا يلزمك شيء، كما أن والدك لا تلزمه الألفان المذكورتان إذا لم يكن قد صدر منه ما يدل على أنه قد التزم بهما في ذمته، والخلاصة أن الألفين إما أن تكونا كتبتا لتكميل إجراء شكلي، وأنتم جميعا متفقون على أن المهر هو ما تقدم، ففي هذه الحالة ليست لازمة، وإما أن يكون العرف عندكم جاريا بوجود المؤخر، وقد كتبت الألفان على أنها مؤخر، وأنت رضيت بها على ذلك الأساس فهي في هذه الحالة لازمة.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net