طلاق الغضبان بين الوقوع وعدمه

31-8-2011 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي طلقة واحدة يعني قلت لها: أنت طالق ـ وأنا في حالة غضب ثم ذهبت بها إلى بيت أهلها حتى هدأت وأرجعتها بعد 10 ساعات، فهل في هذا شيء؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن طلاقك أثناء الغضب لا يقع إن كان الغضب شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول ـ وهذه حالة نادرة ـ أما إن كنت تعي ما تقول فطلاقك نافذ، وفي هذه الحالة تصح مراجعتك لزوجتك إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719

وراجع الفتوى رقم: 35727.

مع التنبيه على أن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة، فقد يكون واجباً أو مستحباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرما، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 126358.

والله أعلم.

www.islamweb.net