حكم دفع الزكاة للجدة

9-5-2002 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إعطاء زكاة المال للجدة؟إن كان لا، فما حكم الذي قد أعطى زكاة ماله للجدة مرات بدون علم؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز إعطاء الجدة شيئاً من زكاة حفيدها لأنها من أصوله، كما هو مبين في الفتوى رقم:
12203والفتاوى المربوطة بها، ومن أعطاها الزكاة من أحفادها لم يجزئ ذلك، وعليه أن يخرج زكاة ماله مرة أخرى.
والله أعلم.

www.islamweb.net