كفارة الزاني غير المحصن والجماع في نهار رمضان

1-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما هي كفارة :
1. الزاني غير المحصن
2. من جامع زوجته في نهار رمضان؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على من ارتكب جريمة الزنا أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وعليه أن يستر نفسه بستر الله تعالى ولا يخبر بذلك أحدا، سواء كان بكرا أو محصنا، وعليه أن يكثر من النوافل وأعمال الخير، ولا كفارة له غير ذلك؛ فقد روى مالك في الموطأ أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله.
فإذا ظهر أمر الزاني ورفع إلى ولي الأمر، وقامت عليه البينة الشرعية بثبوت الزنا، فإن كان محصنا رجمه ولي الأمر حتى يموت، وإن كان غير محصن جلده مائة جلدة وغرِّب عاما.
وأما كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم فهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فليصم شهرين متتابعين، فان عجز عن الصوم فليطعم ستين مسكيناً، وهذه الكفارة على هذا الترتيب لا ينتقل من خطوة منها إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة، وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم. وذهب مالك إلى أنها على  التخيير وأفضلها عنده الإطعام، والمفتى به عندنا في هذا هو ما عليه الجمهور. وانظر الفتويين: 1104، 1113.

والله أعلم.

www.islamweb.net