الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا احتجتم لمعاملة البنك الربوي في معاملة مباحة فلا حرج عليكم، وبالنسبة للمعاملة المذكورة فهي مرابحة جائزة، وللبنك أن يلزمكم بتنفيذ وعد الشراء أو تحمل ما يلحقه من الضرر الفعلي جراء إخلاف الوعد منكم في الشراء، وراجع تفصيل هذه المسألة وغيرها مما جاء في السؤال في الفتوى رقم: 77302، ورقم 111205
أما ما سميته بالمال الأسود فإذا كان ذلك بينك وبين صاحب البيت دون أن يكون للبنك شأن فيه فلا مانع منه من جهة حصول الربا فيه، لكن إن كان يتوصل به إلى التهرب من الضرائب المستحقه بوجه شرعي فلا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 5107
والله أعلم.