حكم بيع بطاقات الشحن بالتقسيط

11-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم بيع بطاقات شحن الموبايل بالأقساط بثمن مؤجل يزيد عن الثمن الأصلي؟ حيث إن المشتري يطلب مني بطاقات فأقوم بشرائها له وبيعها عليه بالأقساط، ويتم اقتطاع الأقساط عن طريق المالية؛ حيث إن المالية تتقاضى مبلغا محددا رسوما للمعاملة لمرة واحدة حيث أتفق مع المشتري على أن يدفع رسوم المعاملة للمالية، وما حكم هذه المعاملة إذا علمت أن هذا المشتري يريد شراء البطاقات بالأقساط بثمن يزيد عن ثمنها الأصلي لكي يبيعها نقدا لكونه بحاجة لهذا للمبلغ؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم بيع بطاقات الشحن بالتقسيط وذكرنا أن من أهل العلم من قال بجوازه، كما في الفتوى رقم: 156761 

وبالتالي، فإنه لاحرج في ذلك ولايؤثر فيه كون المشتري يريد بيع البطاقات لأجل ما يسمى بالتورق، لأن التورق جائز أيضا جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب. اهـ

والله أعلم.

www.islamweb.net