من قال علي الحرام والطلاق لا أفعل كذا وهو خاطب وفعل

13-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
حدث بيني وبين أحد أصحابي وأصدقائي سوء فهم وعناد على بعض الأمور مما أدى إلى أنني غضبت وقتها وقلت: علي الحرام والطلاق ما راح أخرج معك مرة أخرى ـ وبصراحة كنت في غضب شديد وأنا الآن في فترة خطوبة ونادم جدا على ما فعلت حتى إنني ما زلت شاكا في النية المراد بها الطلاق، وفي لحظة عدم تدبر دون أي تفكير ولكنها كانت وليدة لحظة غضب ليس أكثر، والآن تصالحت معه وخرجت معه، آمل إفادتي، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة، وإذا لم يقع الطلاق، فهل هناك كفارة؟ وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت حلفت هذا اليمين قبل أن تعقد على زوجتك، فلا أثر له على العصمة الزوجية فيما بعد، وانظر الفتوى رقم: 56012.

وأما إن كنت حلفت بعد العقد الشرعي، فالراجح عندنا أن الطلاق قد وقع على زوجتك بخروجك مع أصحابك، وأما حلفك بالحرام فقد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وعلى ذلك، فإن كنت قصدت الطلاق فهو طلاق فتكون قد حلفت بطلقتين، إلا أن تكون قصدت تأكيد الطلاق ولم تقصد تكراره، وإن كنت قصدت الظهار وقع عليها الظهار، وإن كنت قصدت اليمين أو لم تقصد شيئا معينا، فعليك كفارة يمين بالله، وانظر الفتوى رقم: 14259.

وننبهك إلى أن الحلف بتحريم الزوجة وطلاقها غير مشروع، وإنما المشروع الحلف بالله.

والله أعلم.

www.islamweb.net