شرط وقوع الطلاق كتابة

14-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
توضيح لسؤالي السابق: 2325330
أريد أن أذكر أن زوجي في الطلقة الثانية لم يحلف أن يطلقني بالكلام المعتاد ؛ لكنه قال إن بعثت الرسالة سيطلقني، لكنه لم يكن ينوي الطلاق أبداً ، كان مجرد تهديد لمنعي من هذا الفعل، وكان عن طريق الكتابة برسالة على الهاتف والبريد الإلكتروني رغم أنه قدر على الاتصال واللفظ بما قال لكنه كان مجرد تهديد.
هل يمكن العودة بدون أي طلقة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبقت الإجابة على سؤالك السابق بالفتوى رقم 166381 ومنه تعلمين أن الطلقة الأولى البدعية واقعة كما أسلفنا بتلك الفتوى. وأما الثانية فقد أفتيناك بوقوعها بناء على أن زوجك قد تلفظ بها كما هو ظاهر سياق السؤال، ولكن إن كان الأمر على ما ذكرت هنا من أنها كانت بالكتابة  فإنه يرجع فيها إلى نية الزوج، فإن نوى إيقاع الطلاق وقع وإلا لم يقع، لأن كتابة الطلاق كناية من كناياته لا يقع بها الطلاق إلا بالنية كما بينا بالفتوى رقم 131074.  بناء على ذلك فإن لم يكن تلفظ أو نوى الطلاق فأنت في عصمته على اعتبار أنه أرجعك بعد الطلقة الأولى. 

والله أعلم.

www.islamweb.net