للزوج توكيل غيره في إيقاع الطلاق

14-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن يتخلى الزوج طوعاً عن حق الطلاق، وأن يجعل ذلك منوطاً بالقاضي الشرعي فقط؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال غير واضح، لكن إن كان المقصود منه السؤال عن حكم توكيل الزوج لغيره في ايقاع الطلاق. فالجواب أن الطلاق حق للزوج، وله أن يوكل فيه من يشاء قاضيا كان أم غيره.

قال ابن قدامة في المغني: الوكالة إذا وقعت مطلقة غير مؤقتة, ملك التصرف أبدا , ما لم تنفسخ الوكالة.... فإذا وكله في طلاق امرأته , ثم وطئها , انفسخت الوكالة ; لأن ذلك يدل على رغبته فيها , واختياره إمساكها. اهـ .

والله أعلم.

www.islamweb.net