حكم إقراض الزوجة من مال زوجها دون علمه

14-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
زوجة أقرضت خطيب ابنتها مبلغا من المال دون علم زوجها بأنها أعطته هذا المبلغ للزواج من ابنتها ومات الزوج وهو لا يعلم بهذا المبلغ والآن زوج ابنتها بدأ بالسداد وبقي عليه جزء بسيط، فما حكم الزوجة التي أخذت من مال الزوج دون علم زوجها ولم تعلمه بهذا الأمر حتى وفاته.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه إلا إذا علمت رضاه بذلك، قال ابن قدامة في المغني: ولا يصح قياس المرأة على غيرها، لأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها وتتبسط فيه, وتتصدق منه, لحضورها وغيبته, والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي, فصار كأنه قال لها: افعلي هذا. اهـ.

فإن لم تستأذنه ولم تعلم رضاه بذلك وجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، ويمكن مراجعة شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.

  وهذا المال يدخل ضمن التركة فيوزع على الورثة حسب نصيب كل منهم، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 163841.

والله أعلم.

www.islamweb.net