حكم التعويض عن الضرر المعنوي

15-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
محل أكل وضع رقم تليفون بيتي على شنط المحل، فقررت أن أعمل محضرا ضده، لأن تليفونات كثيرة ومزعجة رنت على البيت، ولكنه جلس معي وأفاد بأنه سوف يعوضني ماليا، وأفاد بأنه طبع شنط لمدة سنة وسوف يعدل ذلك مع مطلع العام القادم، فهل المبلغ الذي سآخذه حرام أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأ صاحب المحل بوضع رقم هاتفك على بضاعته وقد وعدك بإصلاح الخطإ وتداركه، وأما هل لك أخذ عوض عما لحقك من إزعاج من صاحب المحل فإن كان ذلك على سبيل التبرع منه فلا حرج عليك في قبول ما سيعطيك وإن كان على سبيل الإلزام فالظاهر أنه لا يجوز إذا اعتبرنا هذا الضرر ضررا معنويا، كما أن أخذك للمال لن يرفع عنك الضرر، وراجع في حكم التعويض عن الضرر المعنوي الفتوى رقم: 35535

والله أعلم.

www.islamweb.net