حكم وضوء من لامس ظفره فرجه

24-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كانت زوجتي في وسط طواف الوداع و أحست برطوبة في قبلها، و أثناء الطواف قامت بلمس القبل بطرف ظفرها للتأكد من عدم نزول شيء و لم يظهر شيء، و أكملت الطواف. فهل هذا الفعل ينقض الوضوء، علما بأن وقت الطواف كان الساعة الثانية ظهرا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مس الفرج هنا حصل بالظفر، فقط ، فإنه لا يعتبر ناقضا للوضوء.

ففي دليل الطالب في الفقه الحنبلي وهو يذكر نواقض الوضوء : الرابع: مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل . انتهى. 

وفي الشرح الكبير للشيخ الدردير عند ذكر النقض بمس الذكر قال: ... (ببطن ) لكف الماس ( أو جنب لكف ) لا بظهره ولا بذراعه ( أو ) بطن أو جنب ( إصبع ) ورءوس الأصابع كجنبها لا بظفر... انتهى.

 وفي فتح الوهاب في الفقه الشافعي  وهو يذكر نواقض الوضوء : رابعها ( مس فرج آدمي أو محل قطعه ) ... (ببطن كف) ولو شلاء؛ لخبر: من مس فرجه فليتوضأ... إلى أن قال: وخرج ببطن الكف غيره كرؤوس الأصابع وما بينهما وحرفها أو حرف الراحة، واختص الحكم ببطن الكف وهو الراحة مع بطون الأصابع لأن التلذذ إنما يكون به.. والمراد ببطن الكف ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير. انتهى.                                                                            

والله أعلم.

www.islamweb.net