لا يستنجى من الريح

26-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مبتلى بخروج الريح بكثرة، وعند مسح الدبر بالمنديل أكثر الأوقات لا أجد شيئا، وقليل جدا من الأوقات أجد شيئا يسيرا جدا بلون أصفر ليس بجرم، بل بلون فأصبحت أحتاط وأستنجي لكل صلاة وتعبت من ذلك، والسوال: هل يجب علي الاستنجاء؟ وهل يجب مسح الدبر بالمنديل لأتأكد من وجود وخروج شيء، لأنني لا أحس بهذا اللون لأنه ليس له جرم، وأصبحت أخاف أنني لا أغسل الدبر، وأقتصر على الوضوء فأصلي بنجاسة وأنا لا أعلم؟ أرجو الفتوى.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاستنجاء من الريح غير مستحب، بل عده بعض أهل العلم من البدع. وعليه، فإذا تيقنت خروج شيء من الدبر غير الريح فيجب عليك الاستنجاء منه، وإن لم تتيقن خروج شيء، فلا تطالب بالاستنجاء من الريح، قال النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية: لاَ اسْتِنْجَاءَ مِنَ الرِّيحِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأْرْبَعَةِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: هُوَ بِدْعَةٌ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ عِنْدَهُمْ مُحَرَّمٌ، وَمِثْلُهُ مَا قَالَهُ الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، بَل يَحْرُمُ، لأِنَّهُ عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ، وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، قَال الدُّسُوقِيُّ: لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنِ اسْتَنْجَى مِنْ رِيحٍ ـ وَالنَّهْيُ لِلْكَرَاهَةِ، وَقَال صَاحِبُ نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَجِبُ وَلاَ يُسْتَحَبُّ الاِسْتِنْجَاءُ مِنَ الرِّيحِ وَلَوْ كَانَ الْمَحَل رَطْبًا، وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ يُكْرَهُ مِنَ الرِّيحِ إِلاَّ إِنْ خَرَجَتْ وَالْمَحَل رَطْبٌ، وَاَلَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ مِنْهَا، وَمُقْتَضَى اسْتِدْلاَلِهِمُ الآْتِي الْكَرَاهَةُ عَلَى الأْقَل، قَال صَاحِبُ الْمُغْنِي: لِلْحَدِيثِ: مَنِ اسْتَنْجَى مِنْ رِيحٍ فَلَيْسَ مِنَّا ـ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الصَّغِيرِ. انتهى. 

ولا تطالب بمسح المحل بمجرد الوهم والشك، لأن الأصل عدم خروج شيء، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولا يلزمك التفتيش الذي تقوم به، فهون على نفسك وابتعد عن الوسوسة وما يؤدي إليها، فإن دين الله يسر، وما ذكرت من أنك مصاب بخروج الريح بكثرة فإن كان ذلك مستمراً بحيث لا ينقطع وقتاً تتمكن فيه من الطهارة والصلاة فإنك تأخذ حكم صاحب السلس، فيلزمك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي ولو خرج منك الريح ولا يلزمك إعادة الوضوء، وإذا توضأت لصلاة ثم جاء وقت الأخرى ولم يخرج شيء فيمكن أن تصليها بذلك الوضوء، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 59835، 135260، 134196.

والله أعلم.

www.islamweb.net