مصلحة المحضون هي المعول عليها في الحضانة

26-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مقيدة، أشعر بهذا الشعور فما هو التصرف الصحيح لحالي؟ ضميري يؤنبي لأنني جعلت ولدي يعيش عند والده لأنه طلبه وأهلي يؤيدونه يظنون الحياة متوقفة على المأكل والملبس وذلك منذ سن المدرسة، وافقت على مضض فلم تكن لدي وظيفة حينها مقابل زيارتي مرتين بالشهر، مرت 3 سنوات لاحظت سوء الحال التي لحقت بي وبه، فمن ناحيتي أصبحت أما مع وقف التنفيذ لا أستطيع توجيهه وغرس أي شيء فيه، أما هو فإن أباه مهمل له وليس أهلا للمسؤولية والتربية هناك في بيت جدته ونفسيته سيئة ويستنجد بي يريد العيش معي، أريد إشباع عاطفته ونفسيته وتقويمه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه للحال التي وصل إليها في هذه الثلاث سنوات، لذلك فكرت بطلب حضانته من المحكمة، ولدي أسباب قد تسقط عن والده الحضانة، وفي أسوأ الأحوال يلجأ القاضي لتخييره فيرتاح ضميري لأني منعت هذا الحق، أنا الآن أواجه أهلي كي يساعدوني قي ذلك ويقفون معي وهم لا يريدون فهمي وفهم الوضع الذي يمر به ولدي، فقط يريدون راحتهم، نعم لدي وظيفة الآن وقد لا أحتاج للمال لكني امرأة وأحتاج لهم أحتاج لرجل في كل أموري محكمة وشرطة حتى فيما يخص ولدي لو كان بحضانتي مثل ذهاب للمسجد أو للمدرسة أو تسوق وباقي أمور الحياة، باءت محاولاتي معهم بالفشل فهم يرفضون بحجة أنني لن أستطيع تحمل المسؤولية وحدي وهم لا يريدون تحمل شيء معي حاولت إقناعهم لأجلي فأنا أتعذب كيف أترك ولدي هكذا وأقف متفرجة يقولون اكتفي بالدعاء ولو فيه خير سيرجع لك هل هكذا الدعاء؟ حتى إنني لا أدري هل هذا من البر لو سمعت كلامهم وتركت ولدي وبقيت متفرجة ؟ أفكر أن أفعل ما أريده دون اللجوء إليهم للشرطة وللمحكمة لحل موضوعي، لكنني أخشى دعاء والدي علي، فهل سيكون دعاؤه على حق وقتها؟ علما أن والدي لا ينفق علي وليس له أي دور، لكنه يمنع إخواني من مساندتي في محنتي، أنا أتعذب أنا مقيدة ولدي يستنجد بي وأهلي يرفضون وأنا لاحول ولاقوة لي، فماذا أعمل للخلاص ولراحة ضميري؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكر الفقهاء أن مصلحة المحضون هي المعول عليها في الحضانة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يشترط فيمن تثبت له الحضانة أن يكون قادرا على صون الصغير في خلقه وصحته, ولذلك لا تثبت الحضانة للعاجز لكبر سن أو مرض يعوق عن ذلك, أو عاهة كالعمى والخرس والصمم, أو كانت الحاضنة تخرج كثيرا لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعا. اهـ. 

ومن هنا اشترط بعض الفقهاء لاستحقاق الأب للحضانة أن تكون عنده أنثى صالحة للحضانة، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 96892.

وعليه، فإذا كان هذا الولد متضررا بكونه عند أبيه فيمكنك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي لينظر في أمره ويزيل عنه الضرر، وينبغي لأهلك أن يعينوك ويقفوا بجانبك في هذا الاتجاه، فإن لم يفعلوا فلا حرج عليك في الذهاب إلى المحكمة الشرعية وإن لم يرتضوا ذلك، ولو اعترض على ذلك والداك ولم يكن لاعتراضهما مسوغ شرعي فلا تلزمك طاعتهما، فإن طاعة الوالدين إنما تجب قي المعروف، وراجعي الفتوى رقم: 76303، ففيها بيان حدود طاعة الوالدين.

ولا شك في أن محاولة إقناعهما أفضل.

 والله أعلم.

www.islamweb.net