الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك لا يخلو من غموض، والذي فهمناه منه هو أنك قد حلفت بالله تعالى أو بالطلاق على أن زوجتك إذا لم تسكت فورا فإنك إما ألا تكلمها مدة أسبوع أو تطلقها، وأن زوجتك لم تسكت كما ذكرتَ؛ لأنها لم تسمع يمينك. فإن كان الأمر على حقيقة ما فهمناه فالجواب أنه لا يلزمك شيء، سواء كانت يمينك بالله تعالى أو بطلاق؛ وذلك لأن علم الزوجة بالحلف شرط في حصول الحنث، إذا كانت مبالية بأمر الحلف. وهذا هو المفتى به عندنا وهو مذهب الشافعية ورواية للحنابلة وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 137694.
والله أعلم.