من شروط استثمار الأموال في البنوك

6-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما الحكم في التعامل مع مصرف أبو ظبي الإسلامي في صورة إيداع مبلغ لديهم على شكل صكوك إسلاميه بمرابحة بنسبة متغيرة وبعقد وكالة شرعية معهم على التعامل في الأوجه الإسلامية ولكن اكتشفت بعد ذلك عرضهم بمرابحة إسلامية على المرتب بنسبة ثابتة أنا أراه قرضا مقنعا أرجو الإفادة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يمكننا الحكم على المعاملة المذكورة بناء على ما ذكرت فحسب وعلى كل يشترط في استثمار الأموال في هذه البنوك التزامها بالضوابط الشرعية في معاملاتها المالية ومن ذلك ما يلي:

1ـ أن تستثمر الأموال في أعمال مباحة، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك، ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو شواطئ السباحة المختلطة ونحوها، ولا أن يستخدم المال لإقراض المحتاجين بالربا.

2ـ عدم ضمان رأس المال من قبل البنك، بل هو معرض للربح والخسارة، فإذا كان رأس المال مضموناً، فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من جوائز أو فوائد يعتبر ربا محضا.

3ـ كما يشترط في عقد المضاربة والشركة أن يكون الربح محدداً متفقا عليه في البداية، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فمثلاً: يتفق الطرفان على أن لأحدهما الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، وليس من رأس المال، ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولاً غير محدد، كما قد يفهم من المعاملة محل السؤال.

وبالتالي، فإن كانت الوديعة الاستثمارية لدى المصرف المذكورتتم وفق تلك الضوابط فلا حرج فيها، وإلا فلا بد من بيان شروط المعاملة التي تنوي الدخول فيها معه كي نتصورها تصورا تاما ونجيبك عليها.  

والله أعلم.

www.islamweb.net