مات عن أبوين وثلاث بنات وثلاثة أبناء ابن ابن

13-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن الابن) العدد 3
(أب)
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 3
- إضافات أخرى :
ترك مبلغ 137 ألف ريال، فكيف تقسم؟ وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن أبناء أبناء الأبناء لن يتبقى لهم شيء من التركة لاستيفائها من أصحاب الفروض وهم هنا: الأب والأم ولكل واحد منهما السدس، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

والبنات ويشتركن في الثلثين، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

 فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما (18) لكل من الأب والأم ثلاثة أسهم (3) ولكل بنت أربعة أسهم (4).

وحساب التركة يكون بقسمة هذا المبلغ: 137 ألفا ـ على 18 والناتج يكون قيمة السهم الواحد, فتضرب قيمة السهم الواحد في عدد الأسهم التى يستحقها كل وارث ويخرج بالتالي نصيبه من التركة.

مثال ذلك: ما تستحقه الأم هو: 137000 على 18ـ ضرب 3 .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً شائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net