حكم طلاق الموسوس

18-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 35 عاما، متزوج من أربع سنوات والحمد لله، عندي وساوس تتعلق بالطلاق، وأجد في نفسي تفسيرا لكلمات كثيرة للطلاق بالكناية مثلا : قلت لصديق لي إن زوجتي ستأتي من السفر يوم كذا، وكأنني أقول له إني طلقتها ورددتها. سألت أحد المشايخ فقال لي إن من هو في مثل حالتي لايقع طلاقه إلا في المحكمة وبإرادة كاملة. فما حكم ماقلته وما صحة أن طلاقي لا يقع إلا في المحكمة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وساوس في الطلاق .

ثم اعلم أن الموسوس لا يقع منه الطلاق ولو نطق بلفظه صريحا ما لم يرده ويقصده قصدا حقيقيا في حال طمأنينة واستقرار بال، وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله فهو في حكم المكره.

جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين متحدثا عن طلاق الموسوس: إن المبتلى بوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة بل هو مغلق مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:لا طلاق في إغلاق. فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة.. انتهى.

وبناء ما سبق فقولك لصديقك: [إن زوجتي ستأتي يوم كذا] وتخيلك أنك قلت له إنك طلقتها وردتتها  كل ذلك لا يقع به طلاق، لأنه مجرد وسوسة وبالتالي فلا يلزمك طلاق ما لم تنطق به قاصدا إيقاعه في حال طمأنينة وراحة بال.

أما كون طلاقك لا يقع إلا عند محكمة فلم نقف على من قال به من أهل العلم، وربما يكون قصد القائل منه أن يريحك مما أنت فيه من المعاناة.

   والله أعلم.

www.islamweb.net