التزوج بكافر هل هو ردة، وهل تمنع من الميراث

27-5-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم وبعد: نرجوا من فضيله الشيخ حفظه الله إفادتنا بالرد على هذا السؤال وهو عن امرأة مسلمة وهي لا تصلي تزوجت من رجل نصراني ووالدتها تريد أن تحرمها من الميراث فما حكم الإسلام في هذه المرأة؟ وهل تعتبر خرجت من الإسلام؟ وهل يحق لوالدتها حرمانها من الميراث؟ وجزاكم الله خيراً وجعلها في ميزان حسناتكم وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المرأة قد قارفت ذنباً عظيماً بزواجها من كافر، وحكم هذا الزواج حكم الزنى، وهذا الفعل منها لا يعد ردة عن الإسلام ما لم تكن أقدمت عليه مستحلة له، ولا يحق لأهلها منعها من الميراث بهذا السبب، لأن موانع الإرث هي اختلاف الدين والقتل والرق.
وقد أوضحنا ذلك في الفتوى التالية: 15912.
وما ذكر في السؤال من أن هذه المرأة لا تصلي، إذا كان المقصود منه أنها لا تصلي بعض الفروض وتصلي بعضها، فهي عاصية مرتكبة لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكنها لا تكفر بذلك في الراجح من أقوال أهل العلم.
وإن كان المقصود أنها لا تصلي بتاتاً، فقد اختلف العلماء -أيضاً- في حكم تارك الصلاة بتاتاً، فمن قال بكفرها حرمها من الميراث.
ومن لم يقل بكفرها - وهم الأكثر - لم يحرمها من الميراث، وقد بينا حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم: 6061 فليراجع.
والله أعلم.
 

www.islamweb.net