حكم صلاة المرأة بجانب الرجل

20-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للوالدة أن تصلي بجانبي وأنا ابنها إذا كنا نصلي الجماعة مع الأهل في الرحلة أو تكون صلاتها خلفي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسنة أن تقف المرأة في صلاة الجماعة خلف الرجل سواء كانت أمه أو غيرها،  فإن صلت بجانبه كُرِه ذلك عند الجمهور، وصحت صلاتهما عند أكثر العلماء. وفي أحد قولين للحنابلة، وعند أبي حنيفة تبطل صلاة الرجل على تفصيل ذكرناه في الفتوى: 120778 .

وعلى هذا فينبغي لك ولوالدتك اتباع السنة بوقوف كل في موقفه الذي حدده له الشارع أثناء أداء الصلاة، لا سيما وأن بعض أهل العلم يرى بطلان صلاة الرجل كما تقدم في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

www.islamweb.net