شروط الإكراه المعتبر في الطلاق

1-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا من يوم تزوجت وزوجي يضربني، وبعد فترة اكتشفت أنه يسكر يعني يشرب، ومن كثر الضرب ذهبت للمحكمة وأخذت عليه تعهدا بعدم الضرب، وبعد ذلك صار طول الوقت خارج البيت، وفي يوم رجع وصار بيننا خلاف وكان يضربني وقام يلعنني و يلعن أهلي ويدعو علي بالسرطان، و في لحظة غضب طلبت منه الطلاق ولكنه رفض، فأغلقت عليه باب المنزل وقلت له لن أفتح الباب إلى أن تطلقني وحلفت أني لن أفتح الباب إلى أن يطلقني، ويعب علي وبدأ بالضرب وقال أنت طالق، قلت لن أفتح الباب حتى تطلقني كليا، وقال أنت طالق. والآن هو يريد أن يرجع لي وأنا أريدهه ولا أدري هل يجوز لي ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق إذا صدر من الزوج من غير اختيار وإنما أكره عليه –بغير حق- فهو غير معتبر، وانظري الفتوى رقم : 126302
لكن الإكراه المعتبر له شروط.

قال المرداوي: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ. الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
 وراجعي الفتويين : 42393، 126302
والظاهر لنا –والله أعلم- أن إغلاق البيت على زوجك لا يعد إكراها ، فقد كان بإمكانه أن يتخلص من ذلك بوسائل عديدة.

وعليه.. فقد وقع طلاقه عليك ، فإن كان طلقك ثلاثا فقد بنت منه بينونة كبرى ولا تحلين له إلّا أن تتزوجي زوجاً غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج ثمّ يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
وأمّا إذا كان قد طلقك دون الثلاث فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، والذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.

والله أعلم.

www.islamweb.net