هل على المرأة كفارة إذا أتاها زوجها نهار رمضان

2-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر24 سنة، ولكن منذ أن كان عمري 10 سنوات وأنا أتهاون في صيامي تكاسلا مني وضعف إيمان، ولا أتذكر كم يوما أفطرت في السنوات الثماني التي مضت، وتزوجت وأنا أبلغ من العمر 20 سنة، و أفطرت بالجماع ثلاثة أيام. فماذا علي أن أفعل هل أصوم كفارة الجماع ستة أشهر وأقضي الأيام التي أفطرتها ولا أدري كم عددها. هل يجوز لي أن أطعم في كفارة الجماع بدل أن أصوم ستة أشهر لأنه يشق علي ذلك وأنا والله نادمة على ما سبق وربي هداني الحمد لله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فما أفطرته قبل البلوغ لا تطالبين بقضائه، لأن الصيام لا يجب على غير البالغ كما بيناه في الفتوى رقم: 101674, وما أفطرته بعد البلوغ يجب عليك قضاؤه، وإذا كنت لا تعلمين عدد تلك الأيام فلا مناص من التقدير , فاجتهدي في تقدير عددها , والأيام الثلاثة التي أفسدتها بجماع يجب عليك قضاؤها أيضا. وأما الكفارة فإن كنت مكرَهة على الجماع فهي ليست عليك، وإن كنت مطاوعة لزوجك فيه فقد ذهب الشافعية في الصحيح من مذهبهم وفي رواية عن أحمد إلى أنه لا كفارة عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها. ولك أن تعملي بهذا المذهب.

 قال النووي في المجموع بعد أن ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال ما نصه: والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة.

وفي المغني لابن قدامة بعد ذكر القول بأن عليها كفارة، قال: وسئل أحمد عن من أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة.

وذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة على المرأة المطاوعة، وعليه.. فمع القضاء تجب عليك كفارة عن كل يوم إن كنت مطاوعة. والكفارة عتق رقبة فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين عن كل يوم, ولا يلزم أن تكون الستة أشهر متتابعة وإنما التتابع يشترط في كفارة كل يوم أي في كل شهرين لأنهما كفارة عن اليوم الواحد , فإن لم تستطيعي فإطعام ستين مسكينا, ولا يجوز لك العدول إلى الإطعام بدل الصيام إلا إذا كنت عاجزة عن الصيام.

ونرجو أن يكون ندمك دليلا على صدق توبتك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة. رواه أحمد وابن ماجه, وانظري فيما يلزم من جامع في نهار رمضان الفتوى رقم: 165193, وكذا الفتاوى التالية أرقامها : 164329, 163561, 158341, 150233, 141009.


والله تعالى أعلم
 

www.islamweb.net