هل تقبل شهادة العدو على عدوه

5-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
فكما هو معروف أن من شروط الشهادة وموانعها أن لا تكون هناك عداوة بين الأفراد.
فسؤالي إن شاء الله هو: ما هو الحكم الشرعي إذا صرح شخص ما لأحد جيرانه بأنه فعل شيئا فيه ردة وكفر بالله، فيما بينه وبين الله أنه نطق بكلمة كفر على سبيل الخطأ وسبق اللسان ولم يكن يقصدها، أو أنه فعل شيئا محرما يوجب الحد ولكه لم يقصده، ولكنه قال له إنه فعله على سبيل الخطأ، وبعدها بفترة نشأت عداوة بينة وبين جاره هذا وخلافات حادة، وعرف عن أخلاق هذا الجار أنها سيئة ولا يحترم كبيرا أو صغيرا، وأناس كثر يشهدون بذلك، وذهب بعدها هذا الجار للقاضى حتى يشهد بأن فلانا قال كذا انتقاما منه وكراهية له بسبب وجود مشاكل. فهل تقبل شهادته علما أنه توجد بينهم خلافات ومشاكل ويوجد من الجيران من يشهد على أن بينهم ضغائن وأحقاد. فهل يعتبر الشاهد الجار هذا شاهدا عليه أم خصما؟ وهل يلزمه شاهد آخر أم شاهدان من العدول أم هل يقضي القاضي برفض دعواه طبقا لما بينهم من أحقاد ومشاكل؟ وإن كان هذا الجار يؤذي جيرانه ويشتمهم فهل يقبل القاضي شهادته؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى هذا الشخص أن يتقي الله تعالى ويستر على صاحبه فيما يكن قد بدر منه، و ليس له أن يشهد عليه ولا أن  يقاضيه إلى القاضي، فمن فعل شيئا فيه ردة أو محرم على سبيل الخطأ ولم يكن يقصده, فإنه من جانب الله معفو عنه، وإنما يحاسب المسلم على العمد دون الخطأ كما قال سبحانه : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}. وقال سبحانه :رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا .{البقرة:286} . فقال الله: قد فعلت . كما في صحيح مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. وفي الصحيحين عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: لا بد في العقود وغيرها من قصد التكلم وإرادته، فلو فرض أن الكلمة صدرت من نائم، أو ذاهل، أو قصد كلمة فجرى على لسانه بأخرى، أو سبق بها لسانه من غير قصد لها، لم يترتب على مثل هذا حكم في نفس الأمر قط. انتهـى.

كما أن هذا الشخص إنما يدفعه إلى الشكوى الإحن والعداواة الشخصية وليس محتسبا لوجه الله تعالى ولا يوجد ما يحتسب عليه. وقد صدر ما صدر من ذلك الشخص على وجه الخطأ  وتاب منه كما هو الظاهر .

 وأما موضوع اشتراط عدم العداوة بين الشاهد والمشهود عليه فهو ما يسميه الفقهاء نفي التهمة، فلا تقبل شهادة الوالد لولده أو العكس، ولا تقبل شهادة العدو على عدوه، لوجود التهمة في كلا الحالين.
قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية في شروط الشهود : وهي سبعة : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والتيقظ والعدالة وعدم التهمة ..اهـ
 وعموما شهادة هذا الرجل على جاره بما ذكر لا اعتبار لها ولا تثبت إدانته لما ذكرنا من العفو عن الخطأ، ولأن الشاهد واحد  ومتهم، وعلى القاضي في حال وجود احتمال الردة وعدمها أن يقدم الاحتمال الذي يبرئ المتهم وليس عليه أن يطلب شاهدا آخر. فقد قال علي القاري في شرح الشفا: قال علماؤنا: إذا وجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكفير مسلم ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه فينبغي للمفتي والقاضي أن يعملا بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله عليه السلام: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي والحاكم . اهـ

والله أعلم.

www.islamweb.net